ما حكم ركوب الدراجة النارية للمرأة المحجَّبة، كوسيلة للتنقُل؟

فتوى رقم 4535 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم ركوب الدراجة النارية للمرأة المحجَّبة، كوسيلة للتنقُل، أرجو توضيح الحكم سواء كانت وراء زوجها، أو أخيها، أو حتى لوحدها كما ينتشر الآن؟ 

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في ركوب وقيادة النساء للدراجة النارية أو الهوائية الجوازُ -مع الكراهة التنزيهية-، ويُشترط لجواز ذلك أن تكون ملتزمةً بالحجاب الشرعي ساترةً لكلِّ جسدها، ولا يترتب عليه كشف أو وصفُ شيء من العورة في الركوب والنزول، وإلا -بأن لم تتوافر الشروط المذكورة- حَرُم. قال صاحب “الدر المختار” الفقيه محمد علاء الدين الحصكفيُّ الحنفيُّ -رحمه الله- المطبوع بهامش حاشية العلَّامة ابن عابدين -رحمه الله-: “لا تركب مسلمة على سرج، للحديث. هذا لو للتلهِّي. ولو لحاجة غزوٍ، أو حجٍّ، أو مقصد دينيٍّ أو دنيويٍّ لا بدَّ لها منه فلا بأس به” انتهى.

قال المحقِّق العلَّامة ابن عابدين الحنفيُّ -رحمه الله- في حاشيته على الدر المختار (5/271): “قوله  (للحديث) وهو: “لعن اللهُ الفُروجَ على السُّروج” لكنْ نقل المدنيُّ عن أبي الطيِّب أنه لا أصلَ له. اهـ. يعني بهذا اللفظ، وإلا فمعناه ثابت، ففي البخاريِّ وغيرِه: «لعن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المتشبِّهين من الرجال بالنساء والمتشبِّهاتِ من النساء بالرجال»، وللطبرانيِّ “أن امرأةً مرَّت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم متقلِّدة قوساً فقال: «لعن الله المتشبِّهات من النساء بالرجال والمتشبِّهين من الرجال بالنساء». قوله: (ولو لحاجة غزوٍ إلخ) أي بشرط أن تكون متسترة، وأن تكون مع زوج أو مَحْرَم. قوله: (أو مقصد ديني) كسَفَرٍ لصلةِ رَحِم” انتهى.

وسُئل شيخُنا الفقيه الدكتور أحمد الحجِّي الكرديُّ الحنفيُّ -حفظه الله تعالى- خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء بدولة الكويت-: “ما حكم ركوب الدراجة الهوائية للنساء في الدول الأوروبية لغرض الوصول للمدرسة، أو الشغل، أو السوبر ماركت؟ فأجاب: “لا مانعَ من ركوب المرأة للدراجة النارية أو الهوائية إذا كانت بعيدة عن أعين الرجال، ما دامت ملتزمةً بأحكام الحجاب الشرعي ساترةً لجسدها، وكانت حَذِرَةً من إظهار شيء من العورة في الركوب والنزول. أما ركوبها لها في مكان يراها الرجال فيه فلا أراه جائزاً إلا عند الحاجة الشديدة؛ لأن الغالب في راكبتها أن يظهرَ جزء مما سترَتْه، أو تَضِيقَ عليها الثيابُ بحيث تصف جسدها، ولأنها ربما سقطت من فوقها فينكشف ما سُتر منها، أو غير ذلك من المحاذير المتوقَّعة، ثم إنه من شروط الحجاب للمرأة أمام الرجال الأجانب عنها أن يكون ساتراً لكلِّ العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يَشِفُّ، وعريضاً لا يَصِف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشة، وأن لا تقصد به التزيُّنَ بل التستُّر. وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمَّى بالجلباب، ولكنني لا أفرضه على أحدٍ”. انتهى من موقعه:

https://islamic-fatwa.com/fatwa/19332..

وأما بالنسبة لركوبها خلف الرجل أو يركب هو وراءها على الدراجة، فإن كان الرجل مَحْرَماً لها، فلا مانعَ لكنْ بالشروط التي ذكرناها في ركوبها للدراجة لوحدها، وأما إن كان أجنبياً غير مَحْرَمٍ لها، فحرام لما في ذلك من تلاصق – تلامس- محظورٍ شرعًا. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *