هل يجوز أن آخذَ من أهلي زكاة الفطر؟ أو من إخوتي؟
فتوى رقم 4486 السؤال: هل يجوز أن آخذَ من أهلي زكاة الفطر؟ أو من إخوتي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرجَ في إعطاء زكاة الفطر للأخ البالغ غير المكفيِّ بنفقة مَن يُنفق عليه، أو كان فقيراً أو مسكيناً، والفقير هو الذي لا مالَ له أو لا كسبَ له يقع موقعًا من كفايته. وأما إن كان له مال لا يَسُدُّ حاجاتِه، فهو مسكين يُعطى من زكاة الفطر والمال أيضاً،
وقد وردت نصوص شرعية مرغِّبة في إعطاء الصدقة للأقارب؛ منها: ما رواه الإمام أحمدُ في مسنده، والترمذيُّ في سننه -بسند حسن-أن رسول الله ﷺ قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي رحم ثِنْتان: صدقة وصلة».
وأما إعطاء زكاة الفطر للابن أو للأب فالأصل عدم جواز إعطاء زكاة الفطر للأصل وإنْ علا (الأب والجد، أو الأم والجدة)، وكذا العكس، يعني: للفرع وإنْ نزل (الابن وابن الابن …) إلا إذا كان الفرع البالغ أو الأصل لا يستطيع سدَّ حاجة مَن يُنفق عليه، فيجوز. والله تعالى أعلم.








