هل يجوز أنْ أُعطيَ زكاةَ الفطر لأختي المطلَّقة الفقيرة وعندها بنت صغيرة؟
فتوى رقم 4455 السؤال: هل يجوز أنْ أُعطيَ زكاةَ الفطر لأختي المطلَّقة الفقيرة وعندها بنت صغيرة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخت المطلَّقة إن لم تكن مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها، وينطبق عليها وصف الفقر أو المسكنة، وقد وردت النصوص الشرعية المرغِّبة بإعطاء الصدقة للأقارب؛ منها ما رواه الإمام أحمدُ في مسنده، والترمذيُّ في سننه ـــــ بسند حسن ـــــ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي رحم ثِنْتان: صدقة وصِلة“.
والفقير: هو الذي لا مالَ له أو لا كسبَ له يقع موقعًا من كفايته. وأما إن كان له مال لا يَسُدُّ حاجاتِه فهو مسكين يُعطَى من زكاة الفطر والمال أيضاً.
وعليه: فلا حَرجَ في إعطائك زكاة الفطر لأختك المطلَّقة الفقيرة. والله تعالى أعلم.








