حلفتُ على أن لا أرجعَ إلى زوجي، وبعد يومين رجعت، فما الذي يجب عليَّ؟

فتوى رقم 4466 السؤال: حلفتُ على أن لا أرجعَ إلى زوجي، وبعد يومين رجعت، فما الذي يجب عليَّ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا يُعتبر يميناً، وبما أنها عادت إلى زوجها فقد حَنَثَتْ بيمينها -يعني لم تلتزم الوفاء به- فيلزمها كفارة يمين، وقد ذكرها الله عزَّ وجلّ في [سورة المائدة الآية: 89]، قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

بدايةً، هي مخيَّرة بين: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين مسلمين، لكلِّ مسكين وجبة مشبعة -من غالب قوت أهل البلد؛ كالأرز والفول ونحوه، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوةً في عُرف الناس (ويمكن إعطاؤها لمسكين واحد، طالما أنه مسكين)، ولا مانعَ من إخراجها نقداً، وتقدَّر اليوم بـ (مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)، فإن لم تستطع واحدةً مما ذُكر فيجب عليها صيام ثلاثة أيام، ولا تُشترط الموالاة -التتابع- بينها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *