امرأة يُجرَى لها توليد بشقِّ البطن، وأرادت -في الوقت نفسه- عمل ربط أنابيب، فهل هذا جائز؟
فتوى رقم 4462 السؤال: امرأة يُجرَى لها توليد بشقِّ البطن، وأرادت -في الوقت نفسه- عمل ربط أنابيب، فهل هذا جائز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
ربط الأنابيب لمنع الحمل مطلقاً حرام، ما لم يكن حدوث الحمل قد يؤدّي إلى وفاة الحامل، أو إتلاف عضو من أعضائها، أو وجود آلآم وأوجاع ومشاقّ لا تُطيقها المرأة، فلا مانعَ حينئذٍ من إجرائه للقاعدة الفقهية المجمع عليها عند العلماء “الضرورات تبيح المحظورات” قال شيخنا الفقيه الدكتور وهبة الزحيلي -رحمه الله- في كتابه “الفقه الإسلامي وأدلّته”: “الإعقام، أو التعقيم: جعل المرأة عقيماً، بمعالجةٍ تمنع الإنجابَ نهائياً، وقد صرّح الفقهاء بأنه يَحرم استعمالُ ما يقطع الـحَبَلَ مِن أصله؛ لأنه كالوَأْدِ، إلا إذا كانت هناك ضرورة مُلجِئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفاد، ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، ويُرتكب أخفُّ الضررين، ولا مانعَ من عَقْمِ المصابة بمرض خبيث”. انتهى.
واعلمي أن الذي يحدِّد أن الحمل يؤدِّي إلى ما ذكرناه طبيبان مسلمان عدلان ماهران في اختصاصهما. وليُعلم أنه يوجد طرق أخرى مشروعة لمنع الحمل غير الربط منها الحبوب واللَّولب والعزل.
وعليه: فالحالة المذكورة لا تُجيز الربطَ لتوافر وسائلَ أخرى. والله تعالى أعلم.