هل يجوز لي تحصيل حقي بيدي، على مبدأ العين بالعين والسن بالسن؟
فتوى رقم 4458 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قام رجل بإضرام النار في بستانه ووصلت إلى بستاني وحرقت لي نبريش الماء، فطالبتُه بالتعويض فقط عن النبريش ولم يردّ، فهل يَحِقُّ لي شرعًا أن آخذ من بستانه نبريشًا مماثلاً دون علمه عملاً بمبدأ العين بالعين والسن بالسن؟ أفتونا بذلك يرحمكم الله. ورجل آخر قتل لي قصداً حيواناً (أرنباً وحبشة) ثم وقع له شي بين يدي دون معرفته صدفة، فهل يَحِقُّ لي أخذه كتعويض لي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه المسألة تُعرف عند الفقهاء بالظَّفَرِ بالحق، وقد ذهبوا إلى منع الظَّفَر بالحق من حيث الجملة؛ لأن الأصل أن ترفع مظلمتك إلى الجهة القضائية للمطالبة بحقِّك، فإن لم تحصل على حقِّك من القضاء بسبب فسادٍ، أو عدم امتلاكك للبيِّنة ــ أدلة تثبت حقَّك ــــ ، فيمكنك -والحالة هذه- أن تأخذ حقَّك، إن توافر لك ذلك الحقُّ بعينه، وظفرت به ولم تَخَفْ فتنةً أو ضررًا، فإنْ لم يمكنك تحصيل العين التي أُخِذَت منك، فلك أخذ ما هو مثيل لها، كما في مسألة النربيش. وقد نصَّ على هذه المسألة عدد من الفقهاء منهم الفقية محمد بن الخطيب الشربينُّي الشافعيُّ – رحمه الله تعالى – في كتابه: “مغني المحتاج شرح المنهاج” (4/461-464).
وعليه: فإن لم تستطع تحصيل حقِّك بالطرق القضائية، ولم تَخَفْ فتنةً أو ضرراً من أخذ أو استرداد حقك، فيمكنك أخذ النربيش المماثل لنربيشك، وكذا أَخْذُ ما يوازي ثمن الأرنب والدجاجة الحبشية، وهذا كلُّه مشروط بما ذكرناه، وإلا حَرُم. والله تعالى أعلم.








