ما هي قيمة زكاة الفطر؟ وهل يجب دفع كفارة على مريض الزهايمر؟
فتوى رقم 4443 السؤال: السلام عليكم، بالنِّسبة لزكاة الفطر في لبنان وَفْقًا لدار الفتوى 300 ألف ليرة، لكنَّ البعضَ يقول: إنَّها غير كافية، وأنَّ الأصَحَّ دفع 3,5 دولار على الفرد، فما الصحيح فعله؟ وبالنِّسبة لدفع كفّارة العجز عن الصوم بالنِّسبة لمريض الزَّهايمر، هل يجب دفع كفارة عن أيام الصوم الثلاثين؟ وما قيمة الكفارة عن كلِّ يوم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: زكاة الفطر هي في الأصل صاع (2400 غرامًا) من غالب قوت أهل البلد من الأَرُز أو الفول أو البرغل أو العدس ونحوه، وهذا يساوي اليوم بالنقد 300.000 ل ل. فمن أحبَّ أن يزيد فلا مانع.
وأما بالنِّسبة للسؤال الثاني: مريض الزهايمر الذي أُطبق عليه، فهو قد خرج عن دائرة التكليف، فلا صيام عليه ولا فدية، فهو كالمجنون والصَّبي. والله تعالى أعلم.








