ما هو الواجب في صدقة الفطر؟ وكم نُخرج زكاةً عن ألف دولار؟ وما حكم إعطاء زكاة الفطر أو المال للأخ، وما حكم نقل الزكاة إلى سوريا؟
فتوى رقم 4440 السؤال: ما هو الواجب في صدقة الفطر؟ وكم نُخرج زكاةً عن ألف دولار؟ وما حكم إعطاء زكاة الفطر أو المال للأخ، وما حكم نقل الزكاة إلى سوريا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: فالأصل في زكاة الفطر أن تُخرج طعاماً، وهو ما عليه جمهور الفقهاء؛ والمقصود من الطعام هو: ما يكون من الأقوات التي يتقوَّت بها غالب أهل البلد، مثلاً ـــ في بلادنا ـــ يغلب الأَرُز أو العدس أو الفول…ونحوه، وأما مقدار صدقة الفطر فصَاعٌ، ويُقَدَّرُ بــ (2400غراماً)، يُمَلَّك ــ يُعطَى ــــ للفقير المسلم، وقد أجاز بعض أهل العلم إخراجَها نقدًا وقد قدَّرتها ــ هذا العام 1444هـ ـــ دار الفتوى في لبنان بــ(300,000ل.ل).
وأما بالنسبة للسؤال الثاني: بدايةً، فإنَّ الزكاة عن النقد ــ العملة الورقية ــ الدولار، مقدارها اثنان ونصف بالمائة، يعني كل ألف دولار يُخرج منها خمسة وعشرون دولاراً، ونُنبِّه إلى أنَّ نصاب العملة الورقية هو نصاب الذهب عند أكثر أهل العلم، وهو قيمة 85 غرامًا عيار 24، وبعضهم قال: إنَّ المعتبر في تقدير نصاب العملة الورقية هو نصاب الفضة وهو 595 غرامَ فضةٍ صافية، وهو يساوي حوالي 480 $، وهو ما أخذ به صندوق الزكاة في دار الفتوى هذا العام. ولا مانعَ من الأخذ بأحد هذَيْن القولَيْن.
وأما بالنسبة للسؤال الثالث: حكم إعطاء الأخ من زكاة المال أو الفطرة، فطالما أن هذا الأخ صار قادراً على العمل، لكنَّه فقير جاز أن يعطيَه من زكاة ماله؛ أما لو كان صغيراً وهو الذي يتولَّى الإنفاق عليه وعلى أمِّه، فلا يُعطى من الزكاة.
وأما بالنسبة للسؤال الرابع: وهو نقل زكاة الفطر إلى بلد أخر، فلا مانعَ من نقلها إلى بلد آخر لتصل إلى الأقارب الفقراء. والله تعالى أعلم.








