هل يمكن أن أدفع مال زكاتي لمريض في المستشفى، وأن أعطي المستشفى مباشرة؟

فتوى رقم 4430 السؤال: مريض بالمستشفى بحاجة إلى إجراء عملية، وهو فقير يُجمع له أجر الاستشفاء، فهل يجوز أن أشارك معهم بالدفع بنية أنَّه مال الزكاة؟ وأؤديَ ذلك مباشرة إلى المستشفى؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإنَّ المسلم العاجز عن تسديد أجرة العلاج الطبي، يدخل تحت مسمَّى الفقير أو المسكين، وهذا لا شكَّ في جواز إعطائه من الزكاة، وشرط المعطي أن ينويَ بهذا المال الزكاة، وشرط الإعطاء هو التمليك، وهذا باتفاق أهل العلم.

وعليه: فدفع الزكاة إليه، مشروط بتمليكه له، ومن ثَمَّ هو يدفعه إلى المشفى، ويجوز أن تدفع الزكاة مباشرة إلى المشفى، بشرط إعلام المستحق للزكاة (الفقير المسلم) بأن لديك مال زكاة، فإن رضي بدفعه إلى المشفى، صار توكيلاً لك بدفع المال (الزكاة) إلى المشفى. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *