أنا آخذ بعض أوراق الشجر (المملوك والمتدلّى خارج حدود الأرض) الملوَّن؛ كالأخضر والأصفر والبني وغيرها، لأزيِّن به بعض الكتب فما حكم أخذ هذه الأوراق.
فتوى رقم 4346 السؤال: أنا آخذ بعض أوراق الشجر (المملوك والمتدلّى خارج حدود الأرض) الملوَّن؛ كالأخضر والأصفر والبني وغيرها، لأزيِّن به بعض الكتب فما حكم أخذ هذه الأوراق.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإنَّ أَخْذَ بعض أوراق الشجر المملوك من غير إذن صاحبه مع عدم الدخول إلى أرضه وبما لا يُلْحِق ضرراً بصاحب الشجر، ومما يتسامح به الناس عادة، لا حرجَ فيه.
وعليه: فإنَّ ما ذكَرَتْه السائلة هو مما يتسامح به الناس عادة، فلا حرجَ فيما تفعله. والله تعالى أعلم.








