أنا آخذ بعض أوراق الشجر (المملوك والمتدلّى خارج حدود الأرض) الملوَّن؛ كالأخضر والأصفر والبني وغيرها، لأزيِّن به بعض الكتب  فما حكم أخذ هذه الأوراق.

فتوى رقم 4346 السؤال: أنا آخذ بعض أوراق الشجر (المملوك والمتدلّى خارج حدود الأرض) الملوَّن؛ كالأخضر والأصفر والبني وغيرها، لأزيِّن به بعض الكتب  فما حكم أخذ هذه الأوراق.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإنَّ أَخْذَ بعض أوراق الشجر المملوك من غير إذن صاحبه مع عدم الدخول إلى أرضه وبما لا يُلْحِق ضرراً بصاحب الشجر، ومما يتسامح به الناس عادة، لا حرجَ فيه.

وعليه: فإنَّ ما ذكَرَتْه السائلة هو مما يتسامح به الناس عادة، فلا حرجَ فيما تفعله. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *