توفي زوجي وترك ولدان، ولديه ابنة من زواج آخر ولكنها غير مسلمة، كيف يوزَّع الإرث؟
فتوى رقم 4301 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال في موضوع الإرث: توفي زوجي منذ خمسة عشر يوماً، ولدي شابان ولدى المرحوم ابنة من زواج سابق، نعيش في ألمانيا منذ سبعة وعشرين عاماً، زوجي كان عنده مبلغ من المال قبل زواجنا، وخلال فترة الزواج عملت أنا وهو وكان الجَيْبُ واحداً، المبلغ السابق لزواجنا ما زال على حاله، وهناك مبلغ الآن آخر لي وله، وضممنا أيضاً إرثي من والدي، سؤالي كيف يوزَّع الإرث ؟ علماً أن ابنته متزوجة من ألماني وهي غير مسلمة، لا تدين بالإسلام.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بداية بالنسبة للبنت غير المسلمة ــــ كما في السؤال ــــ فإن أهل العلم أجمعوا على أن الكافر لا يرث من المسلم؛ لحديث الصحيحين عن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ”. وليُعلم أنَّ مَنْ مُنع من الميراث بسبب اختلاف الدين، فوجوده كعدمه، فهو لا يحجب غيره، لا حرمانًا، ولا نقصانًا. وعليه فيكون ميراث الزوجة والولدين الآتي: فللزوجة الثُّمن لقول الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [سورة النساء الآية: 12]. وللولدين الذكور باقي التَّرِكة تعصيباً؛ تُقسم بينهما بالسوية ـ لحديث الصحيحَيْن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: “أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ”. والله تعالى أعلم.
وننبّه السائلة إلى أنّ أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، ومن ثمَّ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرَّد فتوى أعدَّها صاحبُها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بدَّ من أن تُرفَع إلى المحاكم الشرعية كي يُنظر فيها وتُحَقَّق، فقد يكون ثمَّ وارث لا يُطَّلَع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون ثمة وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علمَ للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدَّمة على حقِّ الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قَسْمُ التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله تعالى أعلم.