إذا جاء الحيض بعد أربعة عشر يومًا من الطُّهر، فهل أصلِّي في اليوم الخامس عشر، ثم مِن بعدهِ أمسك عن الصلاة؟
فتوى رقم 4271 السلام عليكم، إذا جاء الحيض بعد أربعة عشر يومًا من الطُّهر، فهل أصلِّي في اليوم الخامس عشر، ثم مِن بعدهِ أمسك عن الصلاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية على أن أقلَّ مدة الطُّهر هي خمسة عشر يوماً، والأصل أن تُرَدَّ المرأةُ إلى عادتها في الحيض والطُّهر، هذا كلُّه عند الشافعية.
وعليه: فرؤية الدم بعد أربعة عشر يوماً من الطُّهر لا يُعَدُّ حيضاً، بل هو استحاضةــ يعني المطلوب أن تغسلي الموضع فقط، وتتوضَّئي لكلِّ فريضة. والله تعالى أعلم.








