لو أن شخصاً حلف بالطلاق قائلاً: عليّ الطلاق ما تشوفي جوالك بحياتك، فهل يقع الطلاق لو أنها رأت جوالها أو استخدمته ؟ علمًا أن زوجتي حامل.

فتوى رقم 4240 السؤال: السلام عليكم، لو أن شخصاً حلف بالطلاق قائلاً: عليّ الطلاق ما تشوفي جوالك بحياتك، فهل يقع الطلاق لو أنها رأت جوالها أو استخدمته؟ علمًا أن زوجتي حامل.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

قولك لها: “عليَّ الطلاق ما بتشوفي جوالك بحياتك”. فهذا الكلام، يُعَدُّ مِنْ الطلاق المـُعلَّق، فأنت علَّقت الطلاقُ على رؤيتها وأخذها لجوالها، فإذا رأت وأخذت جوالها، وهي عالمة بهذا اليمين المعلَّق عليه طلاقُ زوجتِك منك، فإنْ حصل هذا الأمر المعلَّق وقَعَ الطلاق، وبما أنَّه لم يحصل ذلك إلى الآن، فالطلاق لم يقع، والمطلوب منك أن تأخذ إذنها باستبدال جوالها بجوال آخر، كي لا يقع الطلاق.

وننِّبه السائل إلى أنَّ الحياة الزوجية لا يجوز جعلها رهينة لحالة الغضب أو المواقف المضطربة، ويجب عليك أن تَصُونَ لسانَك عن كلمة الطلاق، فالطلاق أمره خطير، خاصة مع وجود حملٍ أو أولاد، فأنت بذلك تُعَرِّض أسرتك للدمار والتفرُّق، فالحذر الحذر من ذلك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *