هل الأموال المحتجزة في البنوك يجب إخراج زكاتها؟

فتوى رقم 4227 السؤال: السلام عليكم، هل الأموال المحتجزة في البنوك يجب إخراج زكاتها؟

:الجواب، وبالله تعالى التوفيق

بالنسبة للمال الموجود في المصارف اللبنانية، إذا كان المقصود منه المال بحساب الدولار المحتجز الذي يُسمح بسحب جزء محدَّد منه بالليرة اللبنانية وعلى السعر الذي تحدِّده المصارف اللبنانية، فاعلم أن مَن لديه حسابًا في البنك بالدولار وتوافر فيه النصاب ومرور حول (عام قمري كامل)، إلا أنه -كما هو واقع الحال في لبنان الآن- محتجز في البنك؛ بحيث لا يستطيع التصرُّف به كما يشاء، وهذا في عُرف الفقهاء يسمُّونه مالًا مغصوبًا، وإن لم يكن غصبًا كليًّا، فالمال محجوز بغير حقّ، والمصرف يمنع من التصرُّف به كما يشاء صاحبه رغم أنه حقّه، فمالٌ هكذا حاله لا يجب إخراج زكاته حتى يحصلَ صاحبه عليه.

وقد نصَّ على ذلك كثير من الفقهاء، فإن حَصَل على ماله، وجب عليه إخراج زكاته، فإن رغب ــ وهو الأفضل ــــ صاحب المال أن يُخرج زكاته الآن -النقد الذي هو بالدولار في البنك، كأن يُصدرَه شيكاً مصرفيّاً بالدولار يسلِّمه لصندوق الزكاة ـــ دار الفتوى ــــ أو للجمعيات الإسلامية التي توزع الزكاة، أو لمستحِقِّ الزكاة ليسدِّد ديونه لدى البنك مثلاً- فلا حرج، وذلك يُجزئه عما هو في البنك فقط. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *