ما حكم الصلاة خلف إمام يتقاضى راتباً لأداء الصلوات وهو لا يلتزم بجميع الأوقات؟ وهل يُعتبر ذلك من التطفيف بالمكيال؟ وما نصيحتكم له؟

فتوى رقم 4172 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصلاة خلف إمام يتقاضى راتباً لأداء الصلوات وهو لا يلتزم بجميع الأوقات؟ وهل يُعتبر ذلك من التطفيف بالمكيال؟ وما نصيحتكم له؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

مسألة تخلُّف الإمام الراتب عن أداء الصلاة في مسجده، وأخذه للراتب الشهري المخصَّص له، لا علاقة لها بصحة الصلاة خلفه، فلا خلافَ في أن تخلُّفه بغير عذر عن أداء الصلاة إماماً بالمصلِّين في المسجد المعيَّن فيه مخالفة شرعية، وأخذ لراتبه بغير حق، لكنْ لا علاقة لذلك بالتطفيف، لكنَّ بعض العلماء أدخلوا هذا الفعل في مفهوم التطفيف الوارد في القرآن الكريم في سورة المطففين، كما ذكر ذلك الإمام القرطبيُّ المالكيُّ – رحمه الله – تعالى في كتابه: “الجامع لأحكام القرآن الكريم”. ونصيحتنا لهذا الإمام أن يصرِّح لمن كلَّفه بالإمامة بأنه يعجز عن إمامة المصلِّين في بعض الصلوات لانشغاله بمعيشته، أو بأعمال أخرى ، وبالتالي يطيب له الراتب. أسأل الله لنا وله الهداية والثبات. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *