هل يجوز لناطور مبنى، مكلَّف بحمايته، أن يخرج لأداء صلاة الجماعة في المسجد؟
فتوى رقم 4123 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز لناطور مبنى، مكلَّف بحماية المبنى والانتباه عليه، أن يخرج لأداء صلاة الجماعة في المسجد؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كانت وظيفته هي حماية وحراسة الورشة أو البناء، فإنه يُعذر في تركه أداء صلاة الجماعة في المسجد، ويصلِّيها منفرداً أو جماعة داخل عمله؛ لأنه بذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة يعرِّض المكان لخطورة السرقة، فإذا رغب بذلك فلا بد من إيجاد بديل عنه بإذن من أصحاب الورشة أو البناء.
فقد نصَّ العلَّامة سعيد باعشن الحضرميُّ الشافعيُّ – رحمه الله – في كتابه: “بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم”ص 331: “أعذار الجمعة والجماعة المرخِّصة لتركهما… وفي الجمعة فلا رخصةَ في تركها تمنع الإثم، أو الكراهة إلا لعذر عام، نحو:… ومن الأعذار الخوف على معصوم من نفسه أو عرضه أو ماله أو اختصاصه، وإن قلَّا وإن كانا لغيره…، ومن ذلك خشية ضياع متموَّل كخبزه في التنور مُتَعَهِّدَ له غيرهُ يَخْلُفُه،…”.
وعليه: فيسقط عنه تأدية صلاة الفجر وغيرها جماعةً في المسجد خشية ضياع وسرقة المال المـُؤتمَن عليه، ويُعَدُّ هذا من الأعذار الشرعية. والله تعالى أعلم.








