لقد أجهضت في الشهر الأول، فهل أُوقِف الصلاة طيلة مدَّة نزول الدم؟
فتوى رقم 4167 السؤال: السلام عليكم، لقد أجهضت في الشهر الأول، فهل أُوقِف الصلاة طيلة مدَّة نزول الدم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالدَّمُ النازل بعد الإسقاط ــ الإجهاض ــ للجنين يعتبر دَمَ نفاس، فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة- على أن الجنين: “إن كان عَلَقَةً أو مُضْغَةَ فإن الدَّمَ الخارج بعده نفاس، وأقلُّه -أي النِّفاس– لحظة، وأكثره ستون يوماً، وغالبه أربعون يوماً”. انتهى من “أسنى المطالب شرح روض الطالب” (1/114).
إذاً فـ: “الدَّمُ الخارج بعد إسقاط الجنين ولو كان علقة فهو نفاس عند الشافعية”. نقلاً من “حاشية العلَّامة البيجوري على شرح ابن قاسم الغزِّي على متن أبي شجاع” (1/109). وأقلُّ مدة النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوماً، وأكثره ستون يوماً، فإنْ تجاوز الدُّمُ الستين يوماً فإنها تغتسل وتصلِّي، ويُعتبر النازلُ بعدها استحاضة، فإذا انقطع الدَّمُ قبل الستين، أو رأت الطُّهر فإنها تغتسل وتصلِّي.
وعليه: طالما هي ترى الدم الآن فهو دم نفاس، فيحرم عليها: الصلاة، والصيام، والطواف، وتلاوة القرآن الكريم، ومسُّ المصحف وحمله، والمكث في المسجد، ومعاشرة الزوج لها إلا من فوق حائل، ويَحِلُّ للزوج الاستمتاع بما تحت الرُّكبة وفوق السُّرَّة. والله تعالى أعلم.