ثمة أخ وضع مبلغًا من المال عند أخيه، وهذا الأخ كتب والدُه المنزلَ باسمه، وأوصاه أن يعطيَ إخوته قِسمًا، والأخ الذي كان لديه الأمانة لم يردَّ المال لأخيه، بنية أخذ حقِّه من المنزل، فما الحكم؟
فتوى رقم 4137 السؤال: السلام عليكم، ثمة أخ وضع مبلغًا من المال عند أخيه، وهذا الأخ كتب والدُه – قبل وفاته – المنزلَ باسمه، وأوصاه أن يعطيَ إخوته قِسمًا، والأخ الذي كان لديه الأمانة لم يردَّ المال لأخيه، بنية أخذ حقِّه من المنزل، فما الحكم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ هذه الوصية التي أوصى بها الأب قبل وفاته غير مُلزِمة؛ لكون الـمُـوصى له وارثاً، والمطلوب من هذا الأخ أولاً معرفةُ نصيبِ كلِّ واحد من الورثة ومقدارُ حصتِه في البيت، بعدها يأخذ الإذن من الورثة ببيع حصصهم في البيت، ثم يُعطي كلَّ واحد من الورثة ثمن حصته الشرعية.
وأما ما يخصُّ الأخ الذي أودع مع أحد إخوته مبلغاً كبيراً من المال، فالواجب على الأخ الـمـُودَع عنده المال أن يُرجِعه إلى صاحبه، وبما أنه تصرَّف به بغير حقٍّ فقد وجب إعادته، ولا مانعَ لهذا الأخ (صاحب المال) من أن يصارح أخاه المودع عنده المال أنه سيأخذ حقَّه من ثمن حصته.
وهذه المسألة يسمِّيها أهل العلم الظَّفَر بالحق.
وعليه: المطلوب تحديد حصة كلُّ وارث في البيت (التركة) وبعدها يتمُّ أخذ الموافقة من الورثة ببيع حصصهم، ومن ثَمَّ يتمُّ بيع الحصص، وتسليم كلِّ واحد ثمن حصته، باستثناء مَن أخذ مال أخيه فيؤخذ مقدار ماله فقط، ويعطيه الباقي. والله تعالى أعلم.