عندما يجامعني فإنه يتخيَّل امرأة أخرى، (إحدى زوجاته)،فهل يجوز فعله هذا؟ وما حكم إسقاط الحمل قبل بلوغه أربعين يومًا؟

فتوى رقم 4129 السؤال: السلام عليكم، أنا زوجة ثالثة لزوجي، وقد أقرَّ لي زوجي بأنه – في بعض الأحيان – عندما يجامعني فإنه يتخيَّل امرأة أخرى، (إحدى زوجاته)، فهل يجوز فعله هذا؟

وما حكم الشرع في إسقاط الحمل قبل بلوغه أربعين يومًا بسبب الرغبة في الانفصال عن الزوج؟ علمًا أنَّ وجود الحمل يمنع الانفصال، واستمرارية الحياة صعبة.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: لا يَحْرُمُ ذلك؛ لأن مَن يتخيَّل معاشرتها هي زوجته أيضاً، وليست امرأة أجنبية لا تَحِلُّ له.

أما بالنسبة للسؤال الثاني: فالأصل في الإجهاض المنع، وأجاز بعض أهل العلم الإجهاضَ للجنين قبل بلوغه أربعين يوماً، وذلك مشروط برضى الزوج وإلا حَرُم.

وننبِّه على أن الخلافات الزوجية ينبغي السعي إلى حلِّها، خاصة مع وجود الحمل، وربما يكون ذلك سبباً في حلِّ تلك الخلافات، وتحمُّل الزوجين مسؤولية الحياة الزوجية أكثر. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *