زوجي عندما يغضب يبدأ بالكفر- والعياذ بالله – وأريد الانفصال عنه
الفتوى رقم 4069 السؤال: السلام عليكم، أنا متزوجة منذ ثماني سنوات وعندي ابنتان، وزوجي رجل عصبيٌّ، وعندما يغضب يبدأ بالكفر –والعياذ بالله-، فهل يجب عليّ الانفصال عنه، أم ماذا يجب عليّ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، لا بد من تنبيه الزوج إلى خطورة تلفُّظه بالكفر، وأن ذلك يوقعه في الرِّدّة، طالما أنه يعقل ما يقول ولو كان في حالة غضب، وأن الله تعالى حذّر المؤمن من ذلك بقوله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَاْفِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاْلُهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَة) [سورة البقرة الآية: 217]. والواجب عليه أن ينطقَ بالشهادتين، وأن يتبرأَ مما قال، ويعزمَ على أن لا يعود إلى ذلك. وأما بالنسبة لعقد الزواج فالرِّدَّة تؤثِّر على عقد الزواج، فإنْ تلفَّظ بالكفر وهو يعقل ما يقول وتعمَّد ذلك، فيصير عقد الزواج متوقّفًا، ولا يحلّ للزوجة أن تقربَه، فإن عاد إلى الإسلام قبل مضيّ مدة العدّة وانتهائها، عاد عقد الزواج، وإلا بأنْ بقي على ردّته وكفره حتى انقضت العدة انفسخ عقد الزواج، ولا تحلّ له الزوجة حتى يرجع إلى الإسلام ويجريَ عقد زواج جديد بحضور الوليِّ والشهود.
وعليه: فننصح تلك الزوجة بأن تنصح زوجها بحكمة، وتبيِّن له خطورة ما يصدر منه حالة الغضب، وما يترتب عليه، فإن لم يستجب لها فلتطلب تدخُّل أحد من أهله أو أقاربه لينصحوه، فإن لم يستجب بعد النُّصح والتوجيه ولم يَعُدْ إلى الإسلام، فلتذهب –حينئذ- إلى المحكمة الشرعية السُّنِّية، ولترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليبتّ بفسخ عقد الزواج. والله تعالى أعلم.