أخذت قرضًا لشراء منزل عبر الإسكان، واشتريت منزلًا بالتقسيط بالليرة اللبنانية، وحاليًا أصبح المبلغ متوافر كي أسدّده، فأريد شراء شيك مصرفي بالدولار باللبناني بأقل من سعره وأعطيته للبنك

الفتوى رقم 4063  السؤال: السلام عليكم، أنا منذ حوالى تسع سنين أخذت قرضًا لشراء منزل عبر الإسكان، واشتريت منزلًا بالتقسيط بالليرة اللبنانية، وحاليًا أصبح المبلغ متوافر كي أسدّده، فهل إذا اشتريت شيكًا مصرفيًا بالدولار باللبناني بأقل من سعره وأعطيته للبنك يجوز ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من شراء شيكٍ مصرفيّ (بنكير) حالٍّ غير مؤجَّل تاريخه، بشرط أنه إذا كان بالدولار الأمريكي أن يتمَّ شراؤه بالليرة اللبنانية على أي سعر حسب الاتفاق، وأن يتمَّ التقابض للبدلَيْن في المجلس، يعني: يعطيه الشيك الحالَّ ويدفع له بالليرة اللبنانية، فإنْ لم يلتزم بهذه الشروط فقد وقع في ربا الصرف.

روى مسلم في صحيحه عن مالكِ بن أوس بن الـحَدَثان رضي الله عنه، أنه قال: “أقَبَلْتُ أقول مَن يصطرف الدراهم، فقال طلحةُ بن عبيدِ الله رضي الله عنه -وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: أرِنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نُعطِكَ وَرِقَك، فقال عمر: كلا والله، لتعطينَّه وَرِقَه أو لتردنَّ إليه ذهبه، فإنّ رسول الله ﷺ قال: “الورِق بالذهب رِبًا إلَّا هاءَ وهاء، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلَّا هاءَ وهاء، والشعيرُ بالشعيرِ ربًا إلَّا هاءَ وهاء، والتَّمْر بالتَّمْر ربًا إلَّا هاءَ وهاء”. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. ومعنى قوله: “إلَّا هاءَ وهاء” يقول يدًا بيد.

وأما شراؤه لهذا الشيك بالدولار فلا يصحّ، إلا بالمبلغ نفسه من دون زيادة أو نقصان؛ لما يترتب عليه من التفاضل وهو المنهي عنه لحصول ربا الصرف، روى مسلم في صحيحه، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ”. وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: “فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذُ والمعطي سواء”.

وعليه: فإن تم الالتزام بالشروط التي ذكرناها فلا مانع. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *