شخص نذر أن يذبح أضحية ويعطيها لدار الأيتام، لكن توفّاه الله قبل أن يَفِيَ بنذره

الفتوى رقم 4054  السلام عليكم، شخص نذر أن يذبح أضحية ويعطيها لدار الأيتام، لكن توفّاه الله قبل أن يَفِيَ بنذره، فهل على أهله أن يوفوا بالنذر؟ وإذا كان الأهل لا يستطيعون ماديّا أن يوفوا بالنذر، فهل ثمة فدية للنذر؟ وهل يجوز أن يأكلوا من النذر مع أن الميت حدَّد الذبيحة لدار الأيتام؟

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لمن نذر أضحية ثم تُوفّي، فإن كان أوصى بنذره وجب الوفاء به من تَرِكَتِه قبل تقسيمها على الورثة، بشرط أن لا تزيد عن ثلث ماله إلا إذا أَذِنَ الورثةُ بما زاد على الثلث، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، فإن لم يكن أوصى بهذا النذر فقد نصَّ فقهاء الأحناف على أنه لا يلزم الورثةَ الوفاء بنذره، لكن يستحب لهم ذلك من مالهم. وأما بالنسبة للأكل من الأضحية المنذورة فممنوع،  وإنما تُصرف لفقراء المسلمين أو لمن عيَّنه الناذر. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *