زوجي عسكري ومعاشه بالليرة اللبنانية، ولكن أحياناً يقولون له في البنك ضع 200 ألف مثلًا ليكتمل المبلغ فيصبح 50$ بدلًا من قبضه باللبناني فيقبض دولارًا
الفتوى رقم 4030 السؤال: السلام عليكم، أريد أن أسأل عن حكم المال الذي يضعه العسكريُّ في البنك مقابل القبض بالدولار؟ زوجي عسكري ومعاشه بالليرة اللبنانية، ولكن أحياناً يقولون له في البنك ضع 200 ألف مثلًا ليكتمل المبلغ فيصبح 50$ بدلًا من قبضه باللبناني فيقبض دولارًا، لأن سعر صيرفة البنك 24 ألفًا، ثم يصرف الخمسين خارج البنك على سعر السوق السوداء، فيزيد معاشه 300 أو 400 ألفًا، فهل هذا جائز شرعًا؟ وثمة إمكانية في هذا الشهر، وهو: أن يضع العسكريُّ مبلغًا من المال غير معاشه ليسحبه بالدولار ثم يصرفه خارج البنك على سعر السوق، فما حكم هذا أيضًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤالين فإنهما داخلين تحت مسمّى الصرف، ويُشترط لصحة الصرف إذا لم يكن بالعملة نفسها كما في السؤال -الليرة مقابل الدولار- أن يتمَّ تقابض البدلَيْن في المجلس. والقبض إما أن يكون حقيقيًّا أو حكميًّا، فالأول معروف وهو القبض باليد، والثاني الحكمي، وذلك بأن يتمَّ وضع البدل أو البدلين في الحساب المصرفي عند التعاقد مع البنك، وقد أجاز ذلك “مجمعُ الفقه الإسلامي الدولي” بقرارٍ رقمُه (55/4/6)، يعني من حين إجراء عملية الصرف مع البنك يقبضون منك عملة الليرة اللبنانية أو بأن يكون في حسابك مبلغ بالليرة اللبنانية، ويضعون أي البنك، عملة الدولار في حسابك المخصَّص بالدولار في نفس مجلس الاتفاق على الصرف، وبعد يوم يمكنك أن تسحب الدولارات، يعني حكماً قد صار في رصيدك ما تمَّ صرفُه من الدولارات إذا تم في مجلس التعاقد، لكن القبض الحقيقي يكون بعد مدة؛ بغية إتمام الإجراءات الإدارية.
وعليه: فلا حرج في إتمام هذه المعاملة، إذا كان التوصيف كما ذكرنا. والله تعالى أعلم.
تنبيه: هذه الفتوى الصادرة منحصرة بالتوصيف الوارد في السؤال، وإلّا بأنْ كان الحال مغايرًا –في تفصيلاته- لما عليه نصُّ السؤال، فإنّ الحكم يكون تبعًا لتوصيف كلِّ معاملة بعينها؛ حيث تبيَّن لنا بالاستقراء والتتبُّع لحال تنفيذ مثل هذه المعاملة في بنوك لبنانية عديدة؛ أن الشروط والقيود للإيداع والسحب تختلف من مصرف لآخر. لذا، فلا يصحُّ اعتماد هذه الفتوى على كافة صور تنفيذ هذه المعاملة لدى البنوك. والله تعالى أعلم.