امرأة تريد إخراج زكاة مالها الموجود في البنك عن طريق تحويله إلى جمعية، وسيتم الحسم من المبلغ في عملية التحويل
الفتوى رقم 4024 السؤال: السلام عليكم، يوجد سيّدة في الخارج ترغب بإخراج زكاة مالها الموجود في بنك في لبنان وهي لا تستطيع عمل ذلك إلا عن طريق تحويل المبلغ إلى جمعية، والمعروف أن المبلغ سيتمّ الحسم منه خلال التحويل، فهل يجب عليها إخراج مبلغ إضافي غير مبلغ الزكاة؟ وإذا حُسم من مال الزكاة لعملية التحويل، فهل يكون ثمة شيء في ذمَّتها؟ وهل بإمكانها تخصيص مبلغ الزكاة لدورة في تحفيظ القرآن الكريم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: بداية، فلا بدّ من التوضيح: هل المقصود بالمال الموجود في البنك هو بالعملة اللبنانية أم بالدولار؛ لأن الوضع اليوم في البنوك في لبنان معروف بشأن الحساب بالدولار، ولكلٍّ حكمُه. فإن كان المقصود عملة الليرة اللبنانية وأن البنك يريد أخذ أجرة تحويل المال إلى الجمعية، فالواجب أن لا يحسب مبلغ التحويل من مال الزكاة. وأما إذا كان المقصود أن الحساب بعملة الدولار والمبلغ الذي سيتمّ الحسم منه باعتبار عملية صرف الدولار على سعر السحب الذي هو أقلّ بكثير من سعر “منصَّة صيرفة” أو السوق السوداء، فهنا قبل الإجابة نحتاج إلى توضيح بعض الأمور. فمن شروط المال الذي يجب فيه الزكاة الملك التامّ، والأموال بعملة الدولار الموجودة اليوم في البنوك في لبنان لا ينطبق عليها هذا الشرط؛ فمالكها فلا يستطيع سحبها ولا أن يتصرّف بها كما يريد، لذلك فلا يجب عليه إخراج زكاتها حتى تعودَ إليه ويملكها ملكاً تامّاً، لكنْ إن رَغِبَ بإخراج زكاتها فلا مانع ويمكنه ذلك، لكن إخراج الزكاة هنا يكون بالشيك أو عن طريق التحويل إلى حساب الجمعية المقصودة، فإنْ كانت –مثلاً- الزكاة الـمُخرَجة ألف دولار فسيتمُّ تحويل الألف دولار، وأجرة التحويل تُدفع من غير مال الزكاة كما قلنا في الحالة الأولى.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: فالزكاة لها مصارفها، فقد قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60]. وهذه المصارف تملَّك للأفراد حصراً فلا تملَّك للمؤسسات، فإذا كانت الجهة القائمة على دورة تحفيظ القرآن الكريم تنفق هذه الزكاة على الطلاب المستحقِّين للزكاة ممن ورد ذكرهم في وصفهم:كالفقراء أو المساكين، فلا مانع. أما لو كان المقصود أن مال الزكاة سيُنفق في رواتب وأجور المدرِّسين ومصاريف الدورة، فلا يَحِلُّ ذلك، ولا يقع هذا المال موقعَ الزكاة باتفاق الفقهاء. والله تعالى أعلم.