عندي حُلِيٌّ أساورَ وخواتم، أستعمل جزءًا منها، ووزنها حوالى 196 غرامًا، فهل يجب علَّي تزكيتها؟
فتوى رقم 4135 السؤال: السلام عليكم، عندي حُلِيٌّ أساورَ وخواتم، أستعمل جزءًا منها، ووزنها حوالى 196 غرامًا، فهل يجب علَّي تزكيتها؟ وما هو المبلغ الذي يجب إخراجه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لـحُلِيّ المرأة من الذهب، فالذي نُفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا زكاة في حُلِيِّ المرأة الذي بلغ نصابًا وهو 85 غرامَ ذهبٍ صاف، إلا إذا قَصدت به الكنز، أو بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية كأمِّها وأختها.
وعليه: فإن كان الحُلِيُّ مُتَّخَذًا للزينة فقط ولو لم يُلبَس، فلا زكاة فيه. والله تعالى أعلم.








