امرأةٌ وضعت حملها قبل دخول شهر رمضان بعشرة أيام، وتريد الصيام بعد انقطاع دم النفاس
الفتوى رقم 3927 السؤال: السلام عليكم، امرأةٌ وضعت حملها قبل دخول شهر رمضان بعشرة أيام، فهل يجوز لها الصيام إذا انقطع عنها دم النِّفاس، ثمّ إذا عادت فرأت دمًا قبل أربعين يومًا، فهل تقضي ما صامته حال انقطاع الدم عنها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإنه لا حدّ لأقل مدّة النفاس؛ لأنه يُرجع في ذلك إلى وجوده، وقد وُجد كثيرًا كما وجد قليلًا، لكن تقدير أكثر مدّته عند أهل العلم؛ إما أن تكون أربعين يومًا (الحنفية والحنابلة)، أو أنّ أكثر مدّته ستون يومًا (المالكية والشافعية)، لكن المشهود أنَّ غالبَ وجودِه لا يتعدّى أربعين يومًا.
فالأصل -إذًا- أن تَدَعَ النفساء الصلاةَ والصيام وكذا الجماعَ أربعين يومًا، إلا إذا استوثقت مِن طُهرها قبل تلك المدة، كأنْ رأت القَصَّة البيضاء (علامة الطُّهر)، أو أنها تأكدت من انقطاع الدم تمامًا بقطعة قماشٍ أو قطنة، بطريقٍ تعرفه النساء بما يدلّ على جفاف المحلّ من أثر الدمّ فتغتسل من نفاسها وتصلِّي وتصوم.
وعليه: فإنّ مَن وضعت حملها قبل دخول رمضان بأيام، ثم استوثقت من طُهرها -بما ذكرنا- فلها أن تصومَ وصيامُها صحيح، فإنْ عاودها نزولُ دمٍ قبل انقضاء أربعين يومًا، فإنه يُحتسب دمَ نفاس ما دامت في مدّة أربعين يومًا من بدئه، فتدع الصلاة والصيام والجماع، حتى تَطهر أو تُكمل الأربعين، فإذا استوثقت من طُهرها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. ثم إنه لا يلزمها قضاء ما صامته حال انقطاع الدم عنها؛ لأن صومها وقع حال تأكُّدها من طُهرها. والله تعالى أعلم.