حكم الصلاة داخل السيارة
الفتوى رقم 3851 السؤال: السلام عليكم، ما حكم الصلاة وأنا داخل سيارتي، وأنا متوجِّه إلى غير اتجاه القبلة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن تصلّيَ قائماً متوجّهاً إلى القبلة، بأن تُوقف سيارتك في مكان مخصّص للوقوف، وتنزل من السيارة وتصلّي، فإن تعذَّر عليك أن تصلّي قائماً، فتصلّي متوجّهاً إلى القبلة، وتعيد عند تمكنك من الصلاة قائماً. روى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: “كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُسَبِّح على الراحلة قِبَلَ أي وجهٍ تَوَجَّهَ، ويوتر عليها، غير أنه لا يُصلّي عليها المكتوبة“.
قال الإمام النوويّ -رحمه الله تعالى- في شرحه على “صحيح مسلم” (5/211): “وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدّابة وهذا مجمع عليه؛ إلّا في شدّة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة، والقيام، والركوع والسجود على الدّابة واقفة، عليها هودج أو نحوه، جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصحّ على الصحيح المنصوص للشافعيّ… ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه ضرر. قال أصحابنا: يُصلّي الفريضة على الدّابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها؛ لأنه عذر نادر”. انتهى.
وعليه: فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الحضر والسفر، لكنْ قد يَعْرِضُ لها من الأحوال ما يُجوِّزها، منها ما نقلناه عن الإمام النوويّ -رحمه الله تعالى- لكن المطلوب الإعادة. وأما بالنسبة للقبلة فتجتهد في معرفة القبلة، وتُصلّي ولا إعادة عليك حالة كونك قائماً. والله تعالى أعلم.