في كل شهر تأتيني الدورة الشهرية سبعة أيام وبعدها أغتسل وأصلّي، وبعدها أرى دمًا خفيفًا لمدة ثلاثة عشر يومًا مع سبعة أيام الدورة
الفتوى رقم 3824 السؤال: السلام عليكم، في كل شهر تأتيني الدورة الشهرية سبعة أيام وبعدها أغتسل وأصلّي، وبعدها أرى دمًا خفيفًا لمدة ثلاثة عشر يومًا مع سبعة أيام الدورة، فهل يجوز لي الصلاة؟ وهل أستطيع الصيام بعد السبعة أيام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا رأت المعتادة ما يخالف عادتها، بتجاوز الدم لوقت العادة؛ فالأصل -في حقِّها- أن تَرُدَّ إلى عادتها؛ فتجعل المرئيَّ -عادة- حيضًا، وما جاوز أيام عادتها فهو استحاضة، وقد نُصَّ في السؤال على أن الدم خفيف، ليست هيئته كهيئة دم الحيض؛ فيكون في حكم الكُدرة أو الصُّفرة، فلا يُلتفت إليه في منع صلاة، أو صيام.
وعليه: إذا انقضت أيام عِدَّتها المعهودة، فإنها تغتسل تطهُّرًا، ولها أن تصوم -فرضًا أو نفلًا- كما لها أن تصلِّي، لكنْ يجب عليها أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة بعد دخول وقتها، فتصلِّي بهذا الوضوء فرضًا واحدًا، وما شاءت من النوافل، وهكذا تصنع في كلِّ صلاة. والله تعالى أعلم.








