أفطرت في رمضان بسبب الحمل، والطبيب طلب ذلك بسبب فقر الدم لديها، والسنة التالية أيضًا أفطرت بسبب الرضاع، فترتَّب عليها قضاء ستين يومًا
الفتوى رقم 3812 السؤال: السلام عليكم، ابنتي أفطرت في رمضان بسبب الحمل، والطبيب طلب ذلك بسبب فقر الدم لديها، والسنة التالية أيضًا أفطرت بسبب الرضاع، فترتَّب عليها قضاء ستين يومًا، فهل تدفع فدية أم تصوم هذه الأيام عندما تقدر؟ وسؤال آخر: أخي كان مريضًا ولم يستطع الصيام قبل موته لمدة ثلاث سنوات، فهل نصوم عنه أو ندفع فدية؟ علمًا أن أمي كانت تدفع عنه صدقات لكنْ لم تخصِّص ذلك لرمضان.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: فقد نصَّ فقهاء الشافعية -رحمهم الله تعالى- في كتبهم المعتمدة على: “أنه لا فديةَ على مَن أفطرت في رمضان بعذر الحمل أو الإرضاع وخافت على نفسها، وإنما يجب عليها القضاء فقط عند القدرة على الصوم”.
وعليه: فالواجب عليها القضاء فقط عند زوال المانع.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: فقد نصَّ فقهاء الشافعية -رحمهم الله تعالى- في كتبهم المعتمدة على أن المريض الذي أصابه مرض لا يُرجى برؤه منه، ولا يستطيع صيام رمضان، فيجب عليه فدية الصوم، وهي مقدَّرة عن كل يوم 600 غرام من قوت البلد، وهو الرز أو العدس أو الفول أو غيرها من الحبوب التي يأكلها أهل البلد.
وعليه: بما أنه قد توفِّي قبل الشفاء من المرض، فتُخرج الفدية من تركته قبل توزيعها على الورثة، وتُعطَى الفدية لفقراء المسلمين، فإن لم يكن له تركة، فلا يجب على أولاده شيء، لكن يُستحبُّ لهم إخراج تلك الفدية. والله تعالى أعلم.