جارتي تبيع أغراض منزلها بدون علم زوجها؛ لأنه لا يعطيها مصروفًا خاصًّا لها

الفتوى رقم 3790  السؤال: السلام عليكم، جارتي تبيع أغراض منزلها بدون علم زوجها؛ لأنه لا يعطيها مصروفًا خاصًّا لها، فتبيع أغراض المنزل لتصرف على نفسها، فهل عليَّ إثم في شراء هذه الأغراض؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يَحِلُّ شراء تلك الأغراض من هذه المرأة؛ لأنها تبيع ما ليس لها، وعلى افتراض أن زوجها الحاضر لا يدفع لها النفقة الواجبة لها أو نفقة أولادها، فقد اتفق الفقهاء على أنه يمكنها أن تأخذ من ماله ما يسدُّ نفقتها ونفقة أولادها. وأما أخذ أغراض زوجها الحاضر وبيعها دون علمه فممنوع، بل يجب عليها قبل أن تبيع، أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وهذا متوافر في لبنان.

وعليه: فلا يَحِلُّ شراء تلك الأغراض إلا بعد علم الزوج صاحب الأغراض ورضاه، أو بقرار من القاضي الشرعي. والله تعالى أعلم. 

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *