حكم الوضوء بالثلج

الفتوى رقم 3773  السؤال: السلام عليكم، هل يصحّ الوضوء بالثلج؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فالمنصوص عليه عند المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة، والـمُفتَى به عندهم، أنَّه لا يَصِحُّ الوضوء بالثلج، إذا لم يتقاطر منه شيء. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (39/356و357).

وعليه: فلا يَصِحُّ الوضوء بالثلج إلا إذا تقاطر منه على العضو قطرات. والله تعالى أعلم. 

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *