حكم الوضوء بالثلج
الفتوى رقم 3773 السؤال: السلام عليكم، هل يصحّ الوضوء بالثلج؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالمنصوص عليه عند المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة، والـمُفتَى به عندهم، أنَّه لا يَصِحُّ الوضوء بالثلج، إذا لم يتقاطر منه شيء. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (39/356و357).
وعليه: فلا يَصِحُّ الوضوء بالثلج إلا إذا تقاطر منه على العضو قطرات. والله تعالى أعلم.