حكم اقتطاع جزء من مال الزكاة هي لشخص وإعطائها لشخص آخر
الفتوى رقم 3743 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن أقتطعَ جزءًا من مال زكاة معطاة لشخص وأعطيَ منه شخصًا آخر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان هذا المال -الذي هو زكاة- قد أخرجه صاحبه، ووكَّلك بأن تُعطيَه لفلان؛ فلا يَحِلُّ لك التصرُّف به، بأن تُعطيَه لغيره، فقد نصَّ الفقهاء على أن الوكيل مُؤتمَن. قال الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [سورة النساء الآية: 58].
وفي الحديث: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك..” رواه أبو داودَ والترمذيُّ في سننَيْهما، والحاكم في مستدركه. أما إذا سمح المزكّي لك بذلك فيجوز.وأما إن كنت أنت المزكِّي، فلا حرج في إعطاء الزكاة لمن هو أكثر حاجةً ممن عيَّنته سابقاً. والله تعالى أعلم.