عقد قِران الفتاة البالغة بدون وليّ

الفتوى رقم 3731  السؤال: السلام عليكم، هل يجوز عقد قِران الفتاة البالغة بدون وليّ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ أكثر أهل العلم على اشتراط الوليِّ لصحة عقد النكاح، فمَن لا وليَّ له فالقاضي وليُّ مَن لا وليَّ لها؛ لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: “لا نكاحَ إلا بوليّ”. رواه الترمذيُّ وأبو داودَ وابن ماجه. وحديث أمِّنا عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإنْ دخل بها فلها المهر بما استحلّ مِن فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له”. رواه الترمذيُّ وغيره. والمقصود بالشجار الاختلاف بأنْ رفضَ الوليُّ تزويجها أو العكس، فالقاضي يزوِّجها إن كان الوليُّ متعسِّفاً في استعمال حقِّه.

وعليه: فلا يَصِحُّ إجراء عقد النكاح إلا بحضور وليِّ المرأة، أو القاضي الشرعي. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *