رجل تزوَّج بنتًا بكرًا ويعزل في جِماعه لها لعدم الإنجاب، وبعد ثلاثة شهور علم أنها أجهضت فتكون قد حملت من غيره كونه يعزل ولم يدخل ماؤه إلى جوفها، والآن هو لايستطيع أن يطلّقها بلا أسباب مبرَّرة أمام المجتمع،

الفتوى رقم 3682 السؤال: السلام عليكم، رجل تزوَّج بنتًا بكرًا ويعزل في جِماعه لها لعدم الإنجاب، وبعد ثلاثة شهور علم أنها أجهضت فتكون قد حملت من غيره كونه يعزل ولم يدخل ماؤه إلى جوفها، والآن هو لايستطيع أن يطلّقها بلا أسباب مبرَّرة أمام المجتمع، ولا يستطيع أن يذكر السبب الحقيقي خشية حصول مشاكل أكبر، فهل الإبقاء عليها على ذمته يُدخله في باب الدياثة؟


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل، اتهام تلك الزوجة بالزنا يحتاج إلى بيّنة، وكونها حملت يحتمل أن يكون من زوجها، فالعزل قد لا يكون متحقِّقاً، واحتمال حصول العُلوق وارد، والإجهاض يحتاج إلى بيّنة، فلا يكفي أنه عَلِمَ، بل لا بد من تيقُّن حصوله، ويُحتمل أيضاً أنها أجهضت خوفاً من زوجها، الذي لا يريد أن تُنجب، فكلّ هذه الاحتمالات واردة. فنصيحتنا له أن يتأكد من معلوماته عن زوجته، خاصة أنه صرّح أنها بكر، يعني عندما تزوجها كان متيقِّناً أنها بكر، فهل يُعقل لزوجة كانت بكراً ثم بعد شهر أو شهرين من زواجها أن ترتكب الزنا!!


وعليه: فإن تأكد أنها زنت وتابت توبة نصوحًا، فينبغي عليه أن يستر عليها؛ لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: “من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة“. رواه الإمام أحمد في مسنده. والله سبحانه وتعالى يقول: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) [سورة الفرقان الآيتان: 68-70]. وقال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) [سورة التحريم الآية: 8]، وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [سورة البقرة الآية: 222].


وقد نصّ الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على جواز إبقاء الزوجة الزانية على ذِمَّة زوجها شَرط أن تتحقَّق توبتها. فإن لم تتب من تلك الفاحشة واستمرت على هذا الفعل الشنيع فلا شكَّ في حرمة إبقاء الزوج لها على ذِمَّته، وهذا يدخل تحت مسمّى الدياثة التي ورد الوعيد فيها، قال الله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [سورة النور الآية:3]. وفي الحديث الصحيح أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “ثلاثة لا ينظر الله عزَّ وجلَّ إليهم يوم القيامة: العاقُّ لوالديه، والمرأة المترجِّلة، والديُّوث” رواه النَّسائيُّ في سننه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *