نذر أن يصرف مبلغًا في سبيل الله مع الصيام

الفتوى رقم 3633 السؤال: السلام عليكم، شخص أخذ عهدًا على نفسه بصرف مبلغ محدَّد في سبيل الله، مع صيام مدة أسبوع إذا تيسَّر أمره بالنسبة لموضوع معيَّن، وقد تيسَّر بفضل الله، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في مشروع توصيل مياه شَفَةٍ لمنزل هذا الشخص ومنزل أهله؟ أم أنّ هذا من واجباته ولا يجوز صرفه في هذا المجال وعليه صرفه في سبيل الله؟


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق الفقهاء على أن حديث النفس لا يُلْزِمُ الشخص بشيء، سواء كان نذرًا أو يمينًا أو طلاقًا أو وعدًا ونحوه. ففي صحيح البخاريِّ وغيره، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “إن الله تجاوز لأُمَّتي عما حدَّثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلَّم”.


وعليه: فلا يلزمك شيء طالما كان ذلك حديث نفس، فإنْ تكلَّمت؛ يعني: تلفَّظت به لزمك وكان له حكم النَّذر ويجب الوفاء به. وإيصال الماء إلى بيوت الفقراء يُعَدُّ مصرفًا في سبيل الله بشرط إخلاص النية لله تعالى.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *