حكم إخصاء القطط والكلاب
الفتوى رقم 3630 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إخصاء الحيوانات؛ كالقطط، أو الكلاب؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل عدم الجواز، وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وأجاز بعض فقهاء الحنفية -رحمهم الله تعالى- ذلك، بشرط خوف الضرر.
وعليه: يجوز إخصاء الحيوان إنْ خِيف منه ضرر، وإلا لم يَجُز.
والله تعالى أعلم.