حكم إخصاء القطط والكلاب

الفتوى رقم 3630 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إخصاء الحيوانات؛ كالقطط، أو الكلاب؟


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل عدم الجواز، وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وأجاز بعض فقهاء الحنفية -رحمهم الله تعالى- ذلك، بشرط خوف الضرر.

وعليه: يجوز إخصاء الحيوان إنْ خِيف منه ضرر، وإلا لم يَجُز.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *