حكم رسم الشخصيات الكرتونية
الفتوى رقم 3620 السؤال: السلام عليكم، ما حكم الرسم بالمطلق سواء لذوات أرواح أو لغيرها؟ وما حكم رسم الشخصيات الكرتونية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن رسم الصور الكاملة لذي روح والتي فيها مضاهاة حَرام باتفاق الفقهاء، بخلاف غير ذي روح، فلا مانع من رسمها بإجماع أهل العلم، بشرط أن لا تتضمن مفاهيم عقدية باطلة؛ كرسم صليب أو صورة مغارة على أنها وُلد فيها المسيح عليه السلام. ويُشترط لجواز رسم صورة ذي الروح:
ـــ أن لا يكون فيه مضاهاة لخلق الله، بمعنى: أن لا يكون له في الوجود مثيل؛ كالصور المتحركة التي تتضمَّن شخصيات كرتونية كـ توم وجيري، وسندباد، ونحوها.
ـــــ ويُشترط أن لا تكون الصورة تمثِّل عقيدة باطلة؛ كطفل صغير على أنه المسيح عليه السلام، وصور الهالووين، وكلِّ ما يعين على مناسبات أو مفاهيم عقدية باطلة.
وعليه: فكلُّ التصاوير سواء كانت لذي روح أم لجماد التي لها مفاهيم عقدية باطلة ولو كان المقصود منها اللهو أو الضحك فهي حرام. وأما ما ليس كذلك فإن كان لغير ذي روح فلا مانع من رسمها، وأما رسم ذي الروح فإن كانت بالشروط التي ذكرناها فلا مانع وإلا حَرُم.
والله تعالى أعلم.









