حكم الضرب على الطبول، وبخاصَّةٍ الطبل الكشفي

الفتوى رقم 3591 السؤال: السلام عليكم، ما حكم الضرب على الطبول، وبخاصَّةٍ الطبل الكشفي؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق

بالنسبة للضرب على الطبل المعروف اليوم الذي يُستخدم في الفرق الكشفية والعسكرية، والمقصود منه ما كان على صفة أسطوانة من الخشب أو في بعض الأحيان من المعدن، مشدود على قاعدتَيْها طبقتان رقيقتان من الجلد تسمَّى كلٌّ منهما رقمة، يُضرب بالعصا على رقمة ويضرب على الأخرى باليد. ومنها ما يضرب بالعصا على جانب واحد فقط، ومنها ما يضرب باليدين على الرقمتَيْن دون استخدام العصا. وللطبل تسميات عدة، منها طبل العيد، وطبل المسحِّر، وطبل الحجيج، وطبل المواكب، وطبول الملاحي وغيرها.

وقد أفتى بجواز الضرب عليه، كثير من الفقهاء قديمًا وحديثاً، ووجه الجواز في هذا هو القياس على الدُّفوف، وانتفاء الطرب فيه. يقول الإمام الرمليُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “نهاية المحتاج”(8/298): “يحرم ضرب الكُوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط واسع الطرفين، ومنه أيضاً الموجود في زمننا ما أحد طرفَيْه أوسع من الآخر الذي لا جلد عليه؛ لخبر (إنَّ الله حرَّم الخمر والميسر -أي القمار- والكوبة) [رواه أحمد في “المسند” بسند صحيح]. ومقتضى كلامه حِلُّ ما سواها من الطبول، وهو كذلك”. انتهى.

وقال صاحب الحاشية الإمام الشَّبْرامَلِّسِي: “(قوله: حِلُّ ما سواه من الطبول) دخل فيه ما يضرب به الفقراء ويسمُّونه طبل الباز، ومثله طبلة الـمُسحِّر، فهما جائزان”. انتهى. ونصَّ المحقِّق الفقيه ابن عابدين -رحمه الله تعالى- في حاشيته “رد المحتار على الدر المختار” (5/34): “وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به؛ كطبل الغزاة والعرس”. انتهى.

وقد أفتى بجوازه من المعاصرين الفقيه الدكتور أحمد الحجِّي الكرديُّ الحلبيُّ -حفظه الله تعالى-.

وعليه: فلا حرج في الضرب على الطبل الكشفي المعروف اليوم لرفع روح الحماسة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *