هل يقع الطلاق بين الرجل والمرأة فقط بتلفُّظ كلمة الطلاق؟ أم يقع بغيرها؟ مثل: (أنا لا أريدك)، (اذهبي إلى منزل أهلك ولا تعودي)؟
الفتوى رقم 3545 السؤال: السلام عليكم، هل يقع الطلاق بين الرجل والمرأة فقط بتلفُّظ كلمة الطلاق؟ أم يقع بغيرها؟ مثل: (أنتِ مثل أختي)، أو (أنا لا أريدك)، (اذهبي إلى منزل أهلك ولا تعودي)؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل: اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الطلاق إما ان تكون صريحة أو كناية.
فالأول: الصريح؛ كقول الزوج لزوجته: (أنتِ طالق)، ونحوها من الألفاظ، فهذا صريح لا يحتاج إلى نية الطلاق.
والثاني: الكناية وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وعدمه، وهو يحتاج إلى نية الزوج بالطلاق، من ذلك قول الزوج لزوجته: (اذهبي إلى بيت أهلك)، فإن كانت نية الزوج الطلاق، وقع وإلا فلا.
وننبه السائل إلى أن هذه المسائل لا يُفتى بها بالعموم، إلا بعد سماع ما قاله الزوج، وسؤاله عن بعض التفاصيل، ثم يُفتَى بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه. فإن أردت فتوى عن حادثة معيَّنة حصلت بين زوجين، فلا بد من أن يتواصل معنا الزوج كي نُفتيه بمسألته.
والله تعالى أعلم.








