عقدت قرانها ولم تُثبت العقدَ في المحكمة وتريد الطلاق من زوجها وهو يرفض الطلاق، فماذا تفعل؟
الفتوى رقم 3540 السؤال: السلام عليكم، قريبتي عُقِدَ قرانُها عند شيخ ولم تُثبت العقدَ في المحكمة وتريد الطلاق من زوجها وهو يرفض الطلاق، فماذا تفعل كي تحصل على الطلاق؟ هل تستطيع أن ترفع أمرها إلى الشيخ كي يطلّقها، أو أنه يجب على الزوج أن يحلف عليها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أختي السائلة، الشيخ لا ينوب مناب القاضي، فإذا كان نزاع بين الزوجة وزوجها ولا يمكن التوافق بينهما على الطلاق فلا بد من رفع المسألة إلى القاضي الشرعي في البلد الذي فيه الزوج والزوجة. وعليه: لا بد من تثبيت العقد لدى القضاء، ثم رفع دعوى من قبل الزوجة لينظر فيها القاضي الشرعي.
والله تعالى أعلم.








