رجل سمع أنّ التقبيل لا يُفسد الصوم، وبعد سنوات سمع تفصيلًا أنّ بعض التقبيل قد يُفطر، فماذا يفعل؟

الفتوى رقم 3544 السؤال: السلام عليكم، رجل سمع في أكثر من محاضرة وخطبة جمعة وفتوى أنّ التقبيل لا يُفسد الصوم؛ بدليل أنّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان يقبّل زوجته وهو صائم، ولكن الأفضل أن لا يفعل كي لا يُنزِل، وبعد سنوات قبّل خلالها زوجته مرّات ومرّات لا يحصيها، في نهار رمضان، سمع تفصيلًا أنّ بعض التقبيل قد يُفطر، وهو لم يدقّق إن كان تقبيله قد اقتصر على مصّ الشفة أو اللسان أم كان ثمة اختلاط في الرّيق، فماذا يفعل؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اتفق الفقهاء على أن تقبيل الزوج لزوجته حالة الصوم لا يفسده، لكنه مكروه إذا لم يحصل إنزال للمنيِّ وإلا حَرُم. وأما التقبيل من الفم إن حصل معه اختلاط ريق الزوجين وبلعه، فلا شكَّ بأنه يُفسد الصوم، بخلاف ما لو لم يختلط الريق بالريق ولم يبتلعه فلا يفسد الصوم.

وعليه: بما أنك غير متأكد من أن ريقك لم يختلط بريق زوجتك أثناء التقبيل وأنك لم تبتلعه فصومك صحيح، والقاعدة الفقهية تقول: “اليقين لا يزول بالشك”، والأصل أنك صائم والشكُّ هنا لا يترتب عليه أثر.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *