أنا أمٌّ لأيتام، وعندي مبلغ لأولادي الأيتام، فهل يجب إخراج الزكاة من هذا المال؛ لأنني أخرجت زكاة فطر منهم؟
الفتوى رقم 3518 السؤال: السلام عليكم، أنا أمٌّ لأيتام، عندما توفِّي زوجي كان فقيرًا، وثمة حوالة مالية لأولادي، ووجبة شهرية تأتينا، وعندي مبلغ لأولادي الأيتام، فهل يجب إخراج الزكاة من هذا المال؛ لأنني أخرجت زكاة فطر منهم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أختي السائلة، بالنسبة لإخراج زكاة الفطر عنك وعن أولادك الأيتام، فقد نصَّ فقهاء الحنفية -في كتبهم المعتمدة- على أن زكاة الفطر تجب على من ملك نصاب الزكاة، وبما أن حالك كما وصفتِ أنك أرملة تعيشين أنت وأولادك الصغار على المساعدات، فلا يجب عليك أن تُخرجي زكاة الفطر عنك وعن أولادك الصغار. إذا أحببت أن تدفعي من مالك أنتِ فلا حرج، أما من مال أولادك الأيتام فلا يَحِلّ.
والله تعالى أعلم.








