ابنتي مطلَّقة وعندها ولدان، ووالدها لا يعطيها ولا زوجها، فهل يجوز لأخيها أن يعطيَها الزكاة؟

الفتوى رقم 3483 السؤال: السلام عليكم، ابنتي مطلَّقة وعندها ولدان، ووالدها لا يعطيها ولا زوجها، فهل يجوز لأخيها أن يعطيَها الزكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من إعطاء الزكاة للأخت المطلَّقة وأولادها الذين لا ينفق عليهم والدهم، وأما إنفاق الأخ عليها فهو صدقة تطوُّع منه، فالأخ غير مُلزَم بالنفقة على أخته الفقيرة كما هو مذهب السادة الشافعية؛ إذ النفقة لا تجب إلا على الأصول والفروع والزوجة. يقول الفقيه الخطيب الشربينيُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “مغني المحتاج” (5/ 184) بعد أن قرَّر وجوبَ النفقة على الأصول والفروع قال: “خرج بالأصول والفروع: غيرُهما من سائر الأقارب، كالأخ والأخت والعمِّ والعمَّة”. انتهى.

وعليه: فلا مانع من إعطائها من زكاة ماله، ويعطيها ما يسدُّ حاجاتها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *