هل يجوز أن نشتريَ من المحلِّ طعامًا (سكرًا، أرزًا، زيتًا..) ونعطيَه للفقير من مال الزكاة، أو أن نقول له: ادخل إلى المحلِّ واشتر ما شئت، أو أن نسدّد عنه دينه؟

الفتوى رقم 3441 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن نشتريَ من المحلِّ طعامًا (سكرًا، أرزًا، زيتًا….) ونعطيَه للفقير من مال الزكاة، أو أن نقول له: ادخل إلى المحلِّ واشتر ما شئت، أو أن نسدّد عنه دينه؟ وهل يجب عليَّ إخبارُ مَن وكّلني بزكاة المال أني سأدفعه إلى بلد آخر أكثر فقرًا من البلد الذي نعيش فيه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: فقد نصَّ فقهاء المذاهب الأربعة -رحمهم الله تعالى- في كتبهم المعتمدة على أنَّ الزكاة حقٌّ للفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف الوراد ذكرهم في القرآن الكريم، فلا يَحِلُّ لأحد أن يتصرَّف في مال الزكاة إلا بما فيه مصلحة المستحِقِّين للزكاة، والمستحِقُّ هو أعلم بما فيه مصلحة له، فإنْ رضي بأن تشتريَ له بمال الزكاة طعاماً أو تشتريَ له دواء أو تقضيَ له ديناً فلا حرج، وهذا يُعَدُّ توكيلاً منه لك، بأن تشتريَ له هذه الأصناف أو تقضيَ له هذا الدَّين، وإلا فلا يَحِلُّ إلا إذا كان هذا المستحِقّ لا يُحْسِنُ التصرُّف في إدارة المال فيجوز.

أما بالنسبة للسؤال الثاني: فالأصل أنك موكَّل من قِبَل الغنيِّ لتعطيَ المستحِقِّين زكاةَ ماله، فما عَيَّنَه لكَ وجبَ عليك التزامه، فإنْ أعطاك الزكاة لتدفعها لفقراء المسلمين المقيمين في مدينة أو قرية مُعَيَّنة فقد وجب عليك أن تلتزمَ بما قاله لك، والمتعارفُ عليه بين الناس أنَّ مَنْ وكَّلَكَ بدفع الزكاة فهو يَقصد به المقيمين في البلد الذي أنت تسكن فيه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *