عندي مبلغٌ من المال وخصَّصته للتجارة، وبقي لديّ مبلغ نقدي، فهل تستحق الزكاة على المبلغ كلِّه، أم فقط على النقد المتبقِّي؟

الفتوى رقم 3471 السؤال: السلام عليكم، عندي مبلغٌ من المال وخصَّصته للتجارة، وبقي لديّ مبلغ نقدي، فهل تستحق الزكاة على المبلغ كلِّه، أم فقط على النقد المتبقِّي؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا المال يُضَمُّ بعضُه إلى بعض، فإذا بلغ نصاباً -وهو قيمة 85غرام ذهب صافٍ-، ومرَّ عليه حول -عام هجري- فإنه يُزكَّى كلُّه زكاة المال الواحد على حول النقد.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *