عندي مبلغٌ من المال وخصَّصته للتجارة، وبقي لديّ مبلغ نقدي، فهل تستحق الزكاة على المبلغ كلِّه، أم فقط على النقد المتبقِّي؟
الفتوى رقم 3471 السؤال: السلام عليكم، عندي مبلغٌ من المال وخصَّصته للتجارة، وبقي لديّ مبلغ نقدي، فهل تستحق الزكاة على المبلغ كلِّه، أم فقط على النقد المتبقِّي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا المال يُضَمُّ بعضُه إلى بعض، فإذا بلغ نصاباً -وهو قيمة 85غرام ذهب صافٍ-، ومرَّ عليه حول -عام هجري- فإنه يُزكَّى كلُّه زكاة المال الواحد على حول النقد.
والله تعالى أعلم.








