إذا كان لديَّ مبلغ من المال ولم أصرفه في سنة؛ هل يجب عليَّ أن أُخرج زكاته؟

الفتوى رقم 3454 السؤال: السلام عليكم، إذا كان لديَّ مبلغ من المال ولم أصرفه في سنة؛ هل يجب عليَّ أن أُخرج زكاته؟ وإن كان الجواب نعم؛ فهل كلُّ سنة يجب أن أُعيد الزكاة عنه، أو أنها فقط لسنة واحدة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا بلغ هذا المال نصاب الزكاة -وهو اليوم4700 دولار- ومَرَّ عليه سنة قمرية كاملة، في هذه الحالة وجبت الزكاة فيه باتفاق العلماء. وهذا المبلغ إن توافرت فيه الشروط المذكورة في السنه القادمة يجب أيضاً إخراج زكاته.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *