لا يُتِمُّ الركوع ولا يرفع من الركوع تمامًا، فهل يجوز لي أن أصلِّيَ خلفه الجمعة؟
الفتوى رقم 3398 السؤال: السلام عليكم، ما حكم مَن سافر إلى بلد لا يوجد فيها أي مسجد إلا واحدًا فقط، وكان إمامه لا يُتِمُّ الركوع ولا يرفع من الركوع تمامًا، فهل يجوز لي أن أصلِّيَ خلفه الجمعة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، فقد نصّ الفقهاء في كتبهم على أن أقل الطُّمأنينة في الركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين هو مقدار زمن يسع كلمة (سبحان الله)، فإذا كان هذا ما يحقِّقه هذا الإمام فالصلاة صحيحة، وإن لم تكن هذه الطمأنينة كاملة. فإذا لم يكن هذا المقدار من الطمأنينة موجوداً، فالصلاة غير صحيحة، والمطلوب مناصحة هذا الإمام بأسلوب فيه حكمة، فإن لم يسستجب -وهذا مستبعَد- فعليك بالتواصل مع الجهة القائمة على شؤون المسجد.
والله تعالى أعلم.








