صلَّى العصر إمامًا فشكَّ أنه صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فبنى على الأقلِّ ولم يسجد للسهو، فقال له من يصلِّي خلفه: أتيْتَ بخمس ركعات؟
الفتوى رقم 3340 السؤال: السلام عليكم، ما حكم مَن صلَّى العصر إمامًا فشكَّ أنه صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فبنى على الأقلِّ وأتى بالركعة الرابعة ولم يسجد للسهو، فقال له من يصلِّي خلفه: أتيْتَ بخمس ركعات؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المنصوص عليه في كتب السادة الشافعية -رحمهم الله تعالى-: أن صلاته صحيحة؛ لأن العبرة بما في اعتقاد المصلِّي سواء كان إماماً أو مأمومًا، والأصل أن يبنيَ على اليقين وهو هنا ثلاث ركعات، فمن اعتقد أنها الركعة الخامسة فلا يحِلُّ له متابعة إمامه في الخامسة، وعندها يلزمه إما أن ينويَ الانفصال عن الإمام، أو ينتظره في جلوس التشهُّد الأخير ليسلِّم معه، فإنْ تابعه وهو يعلم أنها الركعة الخامسة فقد بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة. وأما مَن اعتقد أنها الركعة الرابعة فيلزَمُه متابعةُ إمامه.
وأما بالنسبة لترك سجود السهو فهو في الأصل مندوب -مستحَبّ- ولا يجب الإتيان به، فلا يُبطل تركُه الصلاة.
والله تعالى أعلم.








