ما هو حكم صلاة التراويح جماعة للفتيات الصغيرات بإمامة امرأة؟
الفتوى رقم 3413 السؤال: السلام عليكم، ما هو حكم صلاة التراويح جماعة للفتيات الصغيرات بإمامة امرأة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من إمامة المرأة للنساء -وإن كنَّ صغيرات- في التراويح أو الفرض، فقد نصَّ على جواز ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة في كتبهم المعتمدة، وتتوسَّط -في إمامتها- النساءَ في الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تَؤُمُّها؛ لما روي أن عائشةَ وأمَّ سلمةَ رضي الله عنهما، أمَّتا نساءً فقامتا وسطهنّ. قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “المجموع” (4/187): “حديثا إمامةِ عائشةَ وأمِّ سلمةَ رواهما الشافعيُّ في مسنده، والبيهقيُّ في سننه بإسناد حسن”. انتهى. وقال الفقيه الحنبلي ابن قدامةَ -رحمه الله- في كتابه “المغني” (2/ 17): “وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثَمَّ (أي هناك) رجالٌ: لا تجهر، إلا أن يكونوا من محارمها، فلا بأس”. انتهى.
والله تعالى أعلم.








