امرأة تشاجرت مع زوجها وقالت له: حَرُمْتَ عليَّ كما حَرُمَ عليَّ أخي، وهو في وقت الغضب قال لها: وأنت تَحرُمي عليَّ كما حَرُمَت عليَّ أُمَّي

الفتوى رقم 3387 السؤال: السلام عليكم، امرأة تشاجرت مع زوجها وقالت له: حَرُمْتَ عليَّ كما حَرُمَ عليَّ أخي، وهو في وقت الغضب قال لها: وأنت تَحرُمي عليَّ كما حَرُمَت عليَّ أُمَّي. وهو الآن يريد إرجاعها؛ لأن لها أطفالًا صغارًا ولا يريدان الطلاق، فما الحكم في ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لكلام الزوجة فلا قيمة له، فهو لغو، وهذا ما نصّ عليه فقهاء الشافعية في كتبهم المعتمدة. وأما قول الزوج لزوجته: “أنت تحرمي عليَّ كما حَرُمَتْ عليَّ أُمَّي” فكلمة “تحرمي” من ألفاظ الكناية، يعني هو لفظ غير صريح، فيحتاج إلى سؤال الزوج عن نيته، فإن كانت نيته الطلاق فقد وقع، وإن كانت نيته الظِّهار فهو ظهار، وإن كانت نيته يمينًا فهو يمين، ولكلِّ حالة أحكامها. فالمطلوب من الزوج أن يُعلِمَنا بنيته أثناء قوله ذلك، لنفصِّل له تتمة المسألة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *